الشيخ محمد آصف المحسني
181
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : الحديث ينفي الاستصحاب الجاري في المورد . [ 3762 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة عليها السِّوار والدُّمْلُجُ في بعض ذراعها « 1 » ولا تدري يجري الماء تحتهام لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضَيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما « 3 » أقول : في الحديثين دقيقة وهي اخراج الخاتم من الإصبع بفرض العلم بعدم دخول الماء فيه . ولكن علّق الحديث الثاني تحريك السوار والدّملج على عدم العلم بدخول الماء ، مع أن القاعدة تقتضي وحدة الحكم فيها وهو احراز وصول الماء إلى الجلد فتدبّر . 12 - حد الوجه الذي يجب غسله [ 3763 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ ( يتوضأ - خ ) الذي قال اللَّه عزّوجلّ . فقال : الوجه الذي أمراللَّه عزّوجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأَحَدٍ ان يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أَثِمَ ، ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قُصَاص ( شعر - يب وفقيه ) الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصْبَعَان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت لَه : الصدغ ( ليس - خ ) من الوجه ؟ قال : لا . « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني بتوسط المفيد عن ابن قولويه ورواه الصدوق في الفقيه
--> ( 1 ) . الدملج شبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . ( بازوبند ) ( 2 ) . الكافي : 3 / 44 ، التهذيب : 1 / 8 وجامع الأحاديث : 2 / 359 . ( 3 ) . كل ما نقول بتفاوت ما ، نريد به ما لا يتبدل به المعنى قطعا ، مثلا تفاوت التهذيب عن الكافي في هذه الرواية بثلاثة أمور : الأول : ذكر همزة الاستفهام قبل قوله يجري الماء ( أيجري الماء ) والثاني : في قوله « تحتهما » بدل « تحته » والثالث : في قوله « قال قال تحركه » . ( 4 ) . الكافي : 3 / 27 ، التهذيب : 1 / 54 ، الفقيه : 1 / 44 وجامع الأحاديث : 2 / 363 .